ووطء الميتة كوطء الحية في الحد ، واعتبار الإحصان ، ويغلظ هنا.
ولو كانت زوجة ، فلا حدّ ويعزّر.
ولا يثبت إلّا بأربعة شهود ، وفي رواية يكفي اثنان ، لأنها شهادة على واحد.
ومن لاط بميت كمن لاط بحيّ ، ويعزر زيادة على الحدّ.
ومن استمنى بيده عزّر بما يراه الامام.
ويثبت بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين ، ولو قيل : يكفي المرة كان حسنا.
______________________________________________________
وجب التعزير ، وهذه الجناية توجب التعزير في الأصل ، فلا معنى لاشتراط المرتين فيها.
وقال ابن إدريس : ويثبت بالإقرار مرتين (١) وظاهره عدم الثبوت بالمرة ، هكذا فهم المصنف والعلّامة (٢) وجعلا المسألة خلافية.
فروع
(أ) يتعلق الحكم بالبهيمة الموطوءة ، ولو كان الواطئ صبيا أو مجنونا ، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى ، ولا بين القبل والدبر ، نعم لو كان الآدمي مفعولا كالمرأة والمخنث لم يتعلق الحكم.
(ب) هل يشمل الحكم كل بهيمة؟ يحتمله قويا ، لان المراد بالبهيمة ما أبهم عن الفهم ، فتعم الطيور ، ويحتمل اختصاص الحكم بذوات الأربع ، لأنه الظاهر في الاستعمال ، وبأصالة بقاء الحل ، وبالأول قال فخر المحققين (٣) وبالثاني قال
__________________
(١) السرائر باب وطء الأموات والبهائم ص ٤٥١ س ٣٤ قال : ويثبت الفعل بذلك بإقرار الفاعل مرتين إلخ.
(٢) التحرير ج ٢ ، المقصد الثالث في وطء الأموات والبهائم ص ٢٢٦ س ٥ قال : وقال بعض علمائنا : يثبت بالإقرار مرتين.
(٣) الإيضاح : ج ٤ كتاب الأطعمة والأشربة ص ١٥١ س ١١ قال : ويحتمل العموم (أي من ذوات الأربع وغيرها) لان المحرم موجود ، وخصوصية المحل لا تمنع ، والأقوى عندي الثاني.