.................................................................................................
______________________________________________________
كالحداد والقود والقصاص بمعنى ، لكن القصاص يستعمل في النفس والطرف ، ولا يستعمل القود إلّا في النفس.
والأصل فيها الكتاب ، والسنّة ، والإجماع.
اما الكتاب ، فقوله تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) (١) ومعناه : ان القاتل إذا علم انه يقتل إذا قتل ، كفّ عن القتل ، فلم يقتل فلا يقتل ، فصار حياة للجميع.
وفاقت هذه الكلمة الشريفة فصاحة العرب ، لأن العرب افتخروا بالفصاحة ، وأبلغ ما كان في الإيجاز مع حصول المعنى وعذوبة اللفظ ، وأفصح ما قالت العرب في هذا المعنى : (القتل أنفى للقتل) (٢) وحروف هذه الكلمة أربعة عشر حرفا ، وكلمة القران الكريمة ، أعني قوله تعالى (الْقِصاصِ حَياةٌ) عشرة أحرف ، فكانت أخصر ، وعذوبة اللفظ بينهما ما بين السماء والأرض. وأيضا : فلفظ القتل مكرر في كلمة العرب ، والتكرار ضد الفصاحة ، فامتازت الكلمة القرآنية عن الكلمة العربية بثلاثة أوجه من الفصاحة.
(أ) الاختصار.
(ب) عدم التكرار في ألفاظها.
(ج) عذوبة اللفظ.
وقوله تعالى (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) ـ الى قوله تعالى ـ (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ) (٣).
قيل : هذا اخبار عن شرع تقدم.
وأجيب : بان ذلك وان كان شرعا لمن تقدم ، فقد صار شرعا لنا بدليلين.
__________________
(١) البقرة / ١٧٩.
(٢) نقله في مجمع البيان ج ١ ص ٢٦٦ في تفسيره لآية ١٧٩ من سورة البقرة.
(٣) المائدة / ٤٥.