.................................................................................................
______________________________________________________
١ ـ الإجماع.
٢ ـ أنه قرئ (النفس بالنفس) نصبا ، (والعين بالعين) رفعا ، فالنصب اخبار عن شرع من قبلنا ، والرفع استئناف حكم لنا. وقرئ أبو عمرو (والجروح قصاص) بالرفع (١) والمعنى ما قلناه.
وروى انس بن مالك قال : كسرت الربيع بنت مسعود ، وهي عمة انس ، ثنية جارية من الأنصار ، فطلب القوم القصاص ، فأتوا النبيّ صلّى الله عليه وآله فأمر بالقصاص ، فقال انس بن النضر عم انس بن مالك : لا والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله؟! فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : يا أنس في كتاب الله القصاص ، فرضي القوم وقبلوا الأرش ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ان من عباد الله من لو اقسم على الله لأبرّ قسمه (٢).
فموضع الدلالة : انه عليه السّلام قال : كتاب الله القصاص ، وليس في كتاب الله (السن بالسن) الّا هذا ، فثبت انه شرع لنا.
واما السنّة. فقوله صلّى الله عليه وآله : لو اجتمعت ربيعة ومضرا على قتل رجل مسلم ، لقدتهم به (٣).
وقال الصادق عليه السّلام : من قتل مؤمنا متعمدا ، قيد به الّا ان يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا الدية (٤).
__________________
(١) مجمع البيان : ج ٢ في تفسيره لاية ٤٥ من سورة المائدة قال : قرأ الكسائي (العين) وما بعده كله بالرفع الى قوله : وأبو عمرو كلها بالنصب الّا قوله (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ) فإنهم قرؤا بالرفع.
(٢) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٧٦ الحديث ١ والحظ ما علق عليه ، وأيضا لاحظ تلخيص الحبير ج ٤ كتاب الجراح (٢) باب ما يجب به القصاص الحديث ١٦٨٠.
(٣) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٧٦ الحديث ٢.
(٤) الكافي : ج ٧ باب الدية في قتل العمد والخطأ ص ٢٨٢ قطعه من حديث ٩.