ولو تشبّهت الأجنبية بالزوجة فعليها الحدّ ، دون واطئها. وفي رواية : يقام عليها الحدّ جهرا ، وعليه سرا ، وهي متروكة.
______________________________________________________
وفي أرجوزته المشهورة.
وما على لواطة من حدّ |
|
ولا نكاح الام بعد العقد |
قال طاب ثراه : ولو تشبّهت الأجنبية بالزوجة فعليها الحدّ دون واطئها. وفي رواية يقام عليها الحدّ جهرا وعليه سرا ، وهي متروكة.
أقول : إذا تشبّهت الأجنبية ، بأن نامت على فراشه فظنّها زوجته ، أو أمته فوطئها من غير تحرز ، قال القاضي : عليها الحدّ يقام جهرا ، وعليه سرا (١) ، وقاله الشيخان (٢) (٣).
وقد روي : ان امرأة تشبّهت لرجل بجاريته ، واضطجعت على فراشه ليلا ، فظنها جاريته ، فوطئها من غير تحرز ، فرفع خبره الى أمير المؤمنين عليه السلام ، فأمر بإقامة الحدّ على الرجل سرا ، واقامة الحدّ على المرأة جهرا (٤).
وقال في الخلاف : لا حدّ عليه (٥) وهو مذهب ابن إدريس (٦) والمصنف (٧)
__________________
(١) المهذب : ج ٢ باب الزنا وأقسام الزنا ص ٥٢٤ س ٧ قال : وإذا تشابهت امرأة لرجل الى قوله : كان عليه الحدّ سرا وعلى المرأة جهرا.
(٢) المقنعة : باب الحدود والآداب ، ص ١٢٤ س ٢٤ قال : وإذا ادعى انه اشتبه الأمر عليه الى قوله : لم يسقط ذلك عنه الحدّ ، ثمَّ استشهد بالحديث.
(٣) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٩ س ١ قال : فان ادعى انه اشتبه عليه الأمر إلى قوله : وأقيم عليه الحد ، ثمَّ استشهد بالحديث.
(٤) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٥٠ الحديث ٢٠ ولاحظ ما علق عليه.
(٥) الخلاف : كتاب الحدود مسألة ٢٠ قال : إذا وجد الرجل على فراشه امرأة إلى قوله : فوطئها لم يكن عليه الحدّ.
(٦) السرائر : في أقسام الزنا ص ٤٤٦ س ١٤ قال : فان ادعى انه اشتبه عليه الأمر إلى قوله بعد أسطر وبعد نقل قول الخلاف : هو الصحيح الذي يقتضيه مذهبنا.
(٧) لاحظ عبارة النافع.