ولو قتل بما لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل فاتفق ، فالأشهر : انه خطأ كالضرب بالحصاة ، والعود الخفيف. أما الرمي بالحجر الغامر (١) أو
______________________________________________________
(ب) انه لو قتله على غير هذا الوجه ، قبلت توبته ، خلافا لما نقل عن ابي عباس (٢).
(ج) ان حدّ التوبة تسليم القاتل نفسه إلى أولياء المقتول ، فان شاءوا قادوه ، وان شاءوا عفوا عنه.
(د) ان كفارة قتل العمد كفارة الجمع.
تحصيل
يتعلق بقتل العمد ثلاثة حقوق :
حق لله تعالى : وهو المخالفة بارتكاب هذا الذنب العظيم ، وهو يسقط بالتوبة والاستغفار.
وحق للوارث : وهو التشفي ، ويسقط بتسليم نفسه ليقيدوه ، أو يرضوا منه بالدية ، أو العفو عنه.
وحق للمقتول : وهو المقاصة بالآلام التي أدخلها عليه بقتله ، وتلك لا ينفع منها التوبة ، بل لا بد من القصاص في الآخرة. ولا يبعد ان يكون قول ابن عباس إشارة الى هذا.
واما الكفارة فمن باب الأسباب ، فيجب مع حصول القتل على كل تقدير.
قال طاب ثراه : ولو قتل بما لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل فاتفق ، فالأشهر : انه خطأ كالضرب بالحصاة والعود الخفيف.
__________________
(١) الغمرة الشدة ، والجمع غمر (مجمع البحرين لغة غمر) وفي بعضي النسخ (الغامز) بالزاء المعجمة وفسره : بالكابس على البدن لثقله.
(٢) تقدم آنفا مبسوط فلاحظ.