بالسهم المحدود ، فإنه يوجب القود لو قتل. وكذا لو ألقاه في النار ، أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله ، فمات. وكذا لو ألقاه إلى الحوت فابتلعه ، أو الى الأسد فافترسه ، لأنه كالالة عادة. ولو أمسك واحد ، وقتل الآخر ، ونظر الثالث ، فالقود على القاتل ويحبس الممسك ابدا ، وتفقأ عين الناظر.
______________________________________________________
أقول : أقسام القتل ثلاثة.
(القسم الأول) العمد المحض ، ويجب به القصاص ابتداء ولا تثبت الدية إلّا صلحا.
وضابطه : ما كان عامدا في فعله وقصده.
ويحصل بأحد أمور ثلاثة.
(أ) الإتلاف بآلة تقتل غالبا كالسيف واللت (١) مع القصد إلى الإتلاف.
(ب) الإتلاف بآلة يقتل غالبا كالسيف والمثقل ، وهو اللت ، والسهم المحدد ، لا مع قصد الإتلاف ، وكذا لو لم تقتل الإله غالبا ، لكن الضرب في مقتل كالصدع ، والعين ، وأصل الاذن ، والخاصرة ، والخصية ، لأن ذلك لما كان قاتلا في الأغلب ، ـ والسلامة معه نادرة ـ كان القصد اليه قصدا الى القتل ، فيقتل به.
(ج) الإتلاف بآلة لا تقتل غالبا كالحصاة والعود الخفيف ، مع قصد القتل.
وهذا هو موضع الخلاف الذي أشار إليه المصنف في الشرائع (٢) واختار فيه القصاص ، وهو الأشهر بين الأصحاب ، لتحقق الإتلاف ، مع القصد اليه.
وهذا هو حدّ العمد.
__________________
(١) اللت : القدوم ، الفأس العظيمة (فارسية) (المنجد لغة للت).
(٢) الشرائع : كتاب القصاص ، في الموجب قال : ولو قصد القتل بما يقتل نادرا فأنفق القتل ، فالأشبه القصاص.