.................................................................................................
______________________________________________________
وقال الشيخ في المبسوط : إذا ضربه بسوط أو عصا خفيفة ، فان والى عليه العدد الذي يموت منه غالبا ، فعليه القود ، الى ان قال : وان كان مثله لا يموت من هذا العدد في هذا الزمان ، فلا قود ، لكنه عمد الخطأ ، ففيه ، الدية مغلّظة في ماله عندنا (١).
(القسم الثاني) الخطأ المحض : وهو يوجب الدية ابتداء على العاقلة ، ولا يرجع بها على القاتل ، خلافا للمفيد (٢).
وضابطه : ما كان مخطئا في فعله وقصده ، كأن يرمي طائرا فيخطأ السهم الى إنسان ، فلم يقصد إصابة الإنسان ولأقتله.
(القسم الثالث) الخطأ شبيه العمد ، ويقال : عمد الخطأ ، وفيه الدية على القاتل ، ولا يثبت به قصاص ، ولا تضمنه العاقلة إجماعا.
وضابطه : ما كان عامدا في فعله ، مخطئا في قصده ، كأن يضرب للتأديب فيتفق الموت منه ، فإنه قاصد الى فعل الضرب وغير قاصد الى القتل ، وانما قصد التأديب ، فوقع الخطأ في القصد.
بقي هنا شيء ، وهو انه لو قصد القتل بما حصل به الموت ، ولم يكن قاتلا في الأغلب كما لو ضربه بحصاة ، أو عود خفيف فعلى ما قررناه : لا قود فيه ، لأنه لم يقصد القتل ، ولا الآلة قاتلة في الغالب ، ولا الضرب في القتل ، والأصل عصمة الدم ، فلا يتسلط عليه الّا مع تيقن السبب ، فيقتصر على الدية ، وهو اختيار المصنف (٣)
__________________
(١) المبسوط ج ٧ فصل في صفة قتل العمد ص ١٧ س ١٥ قال : وإذا ضربه بسوط أو عصا خفيفة الى ان قال بعد أسطر : وان كان مثله لا يموت إلخ.
(٢) المقنعة باب البينات على القتل ص ١١٥ س ١ قال : وترجع العاقلة على القاتل.
(٣) الشرائع كتاب القصاص ، في الموجب ، قال : وان لم يكن قاتلا في الغالب كما لو ضربه بحصاة إلى قوله : أشهر هما انه ليس بعمد يوجب القود.