ولو وطئ المجنون عاقلة ، ففي وجوب الحدّ تردد ، وأوجبه الشيخان ، ولا حدّ على المجنونة.
______________________________________________________
والعلّامة (١) لأصالة البراءة وعموم الخبر.
قال طاب ثراه : ولو زنى المجنون بعاقلة ، ففي وجوب الحد تردد ، وأوجبه الشيخان.
أقول : المجنون إذا زنا ، ما ذا عليه؟ قيل فيه : ثلاثة أقوال :
(أ) الحدّ كاملا ، الرجم مع الإحصان ، والجلد مع عدمه ، قاله الشيخان (٢) (٣) والصدوق (٤) والقاضي (٥) وهو ظاهر السيد (٦) وأبي علي (٧).
(ب) لا شيء عليه قاله الشيخ في كتابي [المبسوط] الخلاف (٨) (٩) وبه قال ابن
__________________
(١) القواعد : ج ٢ كتاب الحدود ص ٢٤٩ س ٢٢ قال : ولو وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته فلا حدّ ، ولو تشبّهت عليه حدّت دونه.
(٢) المقنعة : باب باب الحدود والآداب ص ١٢٣ س ٢٨ قال : والمجنون إذا زنا أقيم عليه الحد إلخ.
(٣) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٦ س ٤ قال : فان زنا مجنون بامرأة كان عليه الحد تاما.
(٤) المقنع : باب الزنا واللواط ص ١٤٦ س ١٧ قال : وإذا زنا المجنون حد.
(٥) المهذب : ج ٢ باب الزنا وأقسام الزنا ص ٥٢١ س ١٢ قال : وإذا زنا مجنون بامرأة كان عليها جلد مائة (أو الرجم) فليتأمّل.
(٦) الانتصار : في الحدود ص ٢٥٨ س ٣ قال : مسألة ، ومما انفردت به الإمامية إلى قوله : هذه الصفات إذا ثبتت فهو مستغن بالحلال عن الحرام إلخ.
(٧) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٧ س ٨ قال : وقال ابن الجنيد : والإحصان الذي يلزم صاحبه إذا زنا الرجم هو ان يكون الى قوله : وهذا يعطي عدم اشتراط العقل ونحوه قال السيد المرتضى.
(٨) المبسوط : ج ٨ كتاب الحدود ص ٣ س ٧ قال : وحد الإحصان عندنا هو كلّ حر بالغ كامل العقل الى قوله : وأصحابنا لم يراعوا كمال العقل لأنهم رووا ان المجنون إذا زنا وجب عليه الجلد أو الرجم.
(٩) الخلاف : كتاب الحدود مسألة ٦ قال : إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها ووطئها لزمها الحد وان وطئ المجنونة عاقل لزمه الحد ولم يلزمها الحد.