مسائل من الاشتراك.
(الاولى) لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم ، فللولي قتل الجميع ، ويرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته. وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر جنايتهم ، فان فضل للمقتولين فضل ، قام به الولي ، وان فضل منهم كان له.
(الثانية) يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس ،
______________________________________________________
احتج ابن إدريس بعموم قوله تعالى (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ) (١) وقوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) (٢) ولا فرق بين ان يكون ذلك بضربة واحدة ، أو بضربات (٣).
احتج الشيخ على تفصيل النهاية بما رواه محمّد بن قيس عن أحدهما عليهما السّلام في رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه وأذنيه ثمَّ قتله ، فقال : ان كان فرق ذلك اقتص منه ، ثمَّ يقتل ، وان كان ضربة واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه (٤).
ومثلها رواية حفص بن البختري عن الصادق عليه السّلام (٥).
وقال العلّامة في المختلف : قول ابن إدريس لا بأس به ، ثمَّ توقف (٦).
__________________
(١) المائدة / ٤٥.
(٢) البقرة / ١٩٤.
(٣) السرائر : باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٤٣٤ س ٢٥ قال : ويعضده ظاهر التنزيل ، وهو قوله تعالى.
(٤) التهذيب : ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ص ٢٥٢ الحديث ٣٣.
(٥) التهذيب : ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ص ٢٥٣ الحديث ٣٥.
(٦) المختلف : ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٧ س ٢٧ قال : وقول ابن إدريس لا بأس به ، فنحن في هذه المسألة من المتوقفين.