فلو قطع يده جماعة كان له التخيير في قطع الجميع ويرد فاضل الدية ، وله قطع البعض ويرد عليهم الآخرون.
(الثالثة) لو اشتركت في قتله امرأتان ، قتلتا ، ولا ردّ ، إذ لأفاضل لهما. ولو كنّ أكثر ردّ الفاضل ان قتلهن ، وان قتل بعضا رد البعض الأخر ، ولو اشترك رجل وامرأة ، فللولي قتلهما ، ويختص الرجل بالردّ. والمفيد جعل الرد أثلاثا ، ولو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته. ولو قتل المرأة فلا ردّ له وله مطالبة الرجل بنصف الدية.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو اشترك رجل وامرأة فللولي قتلهما ، ويختص الرجل بالرد ، والمفيد جعل الرد أثلاثا.
أقول : إذا اشترك في قتله رجل وامرأة كان على كل منهما نصف الجناية ، فإن صالحهما في الدية كان على كل واحد منهما نصف الدية ، وان قتلهما وجب عليه خمسة الاف درهم ، وان قتلها كان له على الرجل نصف الدية ، والخلاف في مقامين.
(أ) إذا قتلهما فيجب على الولي رد خمسمأة دينار ، وفي مستحقها قولان :
فالجمهور من الأصحاب : انه أولياء الرجل خاصة ، إذ لا فاضل للمرأة على قدر جنايتها ، وقال المفيد : بين أولياء الرجل وأولياء المرأة يقتسمونها على ثلاثة أسهم ، لورثة الرجل ثلثان ، ولورثة المرأة الثلث (١).
(ب) إذا قتل الرجل خاصة ردت المرأة نصف ديته خمسمائة دينار ، لأنّ عليها نصف الجناية وهو المشهور وقال في النهاية : نصف ديتها : مائتين وخمسين دينارا (٢)
__________________
(١) المقنعة باب الاشتراك في الجنايات ص ١١٨ س ١١ قال : وإذا اجتمع رجل وامرأة على قتل رجل حر الى قوله : يقتسمونها على ثلاثة أسهم ، لورثة الرجل الثلثان ، ولورثة المرأة الثلث.
(٢) النهاية باب الواحد يقتل اثنين ص ٧٤٥ س ٦ قال : فان قتل رجل وامرأة رجلا الى قوله : وتؤدي المرأة إلى أولياء الرجل نصف ديتها ألفين وخمسمائة درهم