(الرابعة) لو اشترك حر وعبد في قتل حرّ عمدا ، قال في النهاية : له قتلهما ، ويرد على سيد العبد نصف قيمته ، وله قتل الحر ويرد عليه سيد العبد خمسة الاف درهم ، أو يسلّم العبد إليهم ، أو يقتلوا العبد وليس لمولاه على الحر سبيل.
والحق : ان نصف الجناية على الحر ، ونصفها على العبد ، فلو قتلهما الولي ردّ على الحر نصف ديته ، وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية. ولو قتل الحر ردّ مولى العبد عليه نصف الدية ، أو دفع العبد ما لم تزد قيمته عن النصف فتكون الزيادة للمولى. ولو قتل العبد ردّ على المولى ما فضل عن نصف الدية ان كان في العبد فضل.
ولو قتلت امرأة وعبد ، فعلى كل واحد منهما نصف الدية ، فلو قتل العبد وكانت قيمته بقدر جنايته ، فلا ردّ ، فان زادت ردت على مولاه الزيادة.
______________________________________________________
وتبعه القاضي (١).
قال طاب تراه : لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا ، قال في النهاية : له قتلهما ، ويرد على سيد العبد نصف قيمته إلى أخره.
أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال.
(أ) للولي قتلهما ويرد على سيد العبد ثمنه ، وله أخذ الدية منهما ، فعلى الحر نصف الدية ، وعلى سيد العبد النصف الأخر ، أو يسلّم العبد إليهم فيكون رقا لهم.
__________________
(١) المهذب : ج ٢ باب قتل الاثنين أو أكثر منهما بواحد ص ٤٦٨ س ١٣ قال : وان اختاروا قتل الرجل الى قوله : وترد المرأة نصف ديتها.