.................................................................................................
______________________________________________________
وقتل العبد خاصة وليس لسيد العبد على الحر سبيل. وقتل الحر ويؤدي سيد العبد الى ورثته نصف الدية ، وهو قول الشيخ في النهاية (١) وبه قال المفيد (٢) والقاضي (٣).
(ب) للولي قتلهما ، ويردّ قيمة العبد ، لأنها الفاضل عن حقه ، على سيد العبد وورثة الحر ، فيكون بينهما نصفان. وله قتل الحر ، وعلى سيد العبد نصف دية الحر لورثته. وله قتل العبد ويؤدي الحر الى سيده نصف قيمته. وان اختار الدية كان على كل من الحر وسيد العبد نصفها ، وهو قول التقى (٤).
(ج) كون الجناية عليهما نصفين ، وذلك يقتضي ضمان كل واحد منهما لنصفها ، وهو مذهب المصنف (٥) والعلّامة (٦).
وحينئذ نقول : قيمة العبد اما ان يزيد على جنايته أولا ، وعلى التقديرين ، فالولي اما ان يختار قتلهما ، أو الدية منهما ، أو قتل الحر ، أو العبد ، فهذه أربعة أقسام ، إذا ضربت في القسمين الأولين كانت ثمانية ، أربعة منها في طرف الزيادة ، وأربعة في
__________________
(١) النهاية : باب الواحد يقتل اثنين ، أو الاثنين ، والجماعة يقتلون واحدا ص ٧٤٥ س ١٤ قال : فان قتل رجل حر ومملوك رجلا إلخ.
(٢) المقنعة : باب الاشتراك في الجنايات ص ١١٨ س ١ قال : إذا اشترك الحر والعبد في قتل حر على العمد كان أولياء المقتول مخيرين إلخ.
(٣) المهذب : ج ٢ باب قتل الاثنين أو أكثر منهما بواحد ، ص ٤٦٨ س ١٦ قال : وإذا قتل رجل حر ومملوك رجلا حرا كان أولياء المقتول مخيرين إلخ.
(٤) الكافي : القصاص ، ص ٣٨٦ س ١١ قال : وإذا قتل الحر والعبد حرا الى قوله : وان اختار قتلهما رد قيمة العبد على سيده وورثة الحر إلخ.
(٥) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : والحق أن نصف الجناية على الحر ونصفها على العبد إلخ.
(٦) المختلف : ج ٢ في الاشتراك في الجناية ص ٢٣٩ س ٣٠ قال : والوجه ان نقول : ثمَّ قسمه ثمانية أقسام كما في المتن.