.................................................................................................
______________________________________________________
طرف عدمها.
الطرف الأول : الزيادة ، أعني زيادة قيمة العبد عن جنايته ، ومسائله أربع.
(أ) ان يختار الولي قتلهما ، فله ذلك ، ويرد على الحر نصف ديته ، لأنه الفاضل عن قدر جنايته ، وعلى سيد العبد الزائد من قيمته عن نصف الدية ما لم يتجاوز القيمة دية الحر ، فترد إليها.
(ب) مقابله ، وهو اختيار الدية منهما ، فعلى الحر نصف الدية ، وعلى سيد العبد رد النصف الأخر ، أو تسليم ما قابل النصف من العبد الى المولى ليسترقه.
(ج) اختيار قتل الحر ، فيؤدي سيد العبد الى الحر نصف ديته ، أو يسلم من العبد ما قابل نصف الدية ليسترقوه ، وليس لهم قتله.
(د) اختيار قتل العبد ، فيؤدي الحر الى سيده ما زاد عن نصف الدية ، فإن كان نصف الدية زائدا عن القيمة كان فاضله للولي.
(الطرف الثاني) عدم الزيادة ، ومسائله أربع.
(أ) اختياره قتلهما فلا شيء له على سيد العبد. ولا له على الولي ، ولا على ورثة الحر ، ولورثة الحر على الولي نصف الدية.
(ب) مقابله ، أخذ الدية منهما ، فعلى الحر نصفها وعلى سيد العبد النصف الأخر ، أو يسلم العبد إلى ولي المقتول ان شاء استرقه ، وان شاء باعه ، أو قتله ، وليس على سيد العبد ولا على الحر الشريك تكميل ما نقص عن نصف الدية لو كان هناك نقص.
(ج) اختياره قتل الحر ، ويؤدي سيد العبد إلى ورثة الحر نصف ديته ، أو يسلم العبد إليهم ولهم استرقاقه وبيعه ، لا قتله ، فان كانت قيمته بقدر نصف الدية ، فهو حقهم ، وان كانت انقص كان على الولي إتمام النصف.
(د) اختياره قتل العبد ، ولا سبيل لسيده على الحر ، وعلى الحر نصف الدية