دية الحر. ولو اختلفا في القيمة فالقول قول الجاني مع يمينه ، ويعزر القاتل ، ويلزمه الكفارة ، ولو كان العبد ملكه عزر وكفّر ، وفي الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف ، وفي رواية : ان اعتاد ذلك قتل به.
ودية المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز به الحرة ، وكذا لا يتجاوز بدية عبد الذمي دية الحر منهم ، ولابدية الأمة دية الذمية.
ولو قتل العبد حرا لم يضمن مولاه ، وولي الدم بالخيار بين قتله واسترقاقه ، وليس للمولى فكه مع كراهية الولي. ولو جرح حرا ، فللمجروح القصاص ، وان شاء استرقه ان استوعبت الجناية ، وان قصرت استرق منه بنسبة الجناية ، أو يباع فيأخذ من ثمنه حقه ، ولو افتداه المولى فداه بأرش الجناية. ويقاد العبد لمولاه ان شاء الولي. ولو قتل عبدا مثله
______________________________________________________
قال الشيخ في الاستبصار : وهذه رواية شاذة لم يروها إلّا أبو مريم ، وان تكررت في الكتب في مواضع متفرقة ، ومع ذلك فهي مخالفة لظاهر الكتاب ، قال الله تعالى : (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (١) ولم يذكر معها شيئا آخر (٢).
ولا يبعد دعوى الإجماع على الأول.
واسم ابي مريم عبد الغفار بن القاسم ، وهو ثقة ، وطريقها اليه صحيح ، لكن الأصول وعمل الأصحاب على خلافها.
قال طاب ثراه : ولو كان العبد ملكه عزّر وكفر ، وفي الصدقة بقيمة (بثمنه خ ل) رواية فيها ضعف ، وفي رواية ان اعتاد ان ذلك قتل به.
__________________
(١) المائدة / ٤٥.
(٢) الاستبصار ج ٤ باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا ص ٢٦٨ قال بعد نقل حديث أبي مريم : هذه الرواية شاذة لم يروها إلّا أبو مريم الأنصاري إلى أخره.