عمدا ، فان كانا لواحد ، فالمولى بالخيار بين الاقتصاص والعفو ، وان كانا لاثنين فللمولى قتله الّا ان يتراضى الوليان بدية أو أرش.
ولو كانت الجناية خطأ كان لمولى القاتل فكه بقيمته ، وله دفعه ، وله منه ما فضل من قيمته عن قيمة المقتول ، ولا يضمن ما يعوز.
______________________________________________________
أقول : هنا مسائل :
(الاولى) لا يقتل الحر بالعبد مع عدم الاعتياد إجماعا ، لقوله تعالى (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) (١).
وان اعتاد قتل العبد زيد في تأديبه ولا يقتل لعموم الآية (٢) وهو ظاهر النهاية حيث قال : للسلطان ان يعاقب من يقتل العبيد بما ينزجر عن مثله في المستقبل (٣).
وبه رواية عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال : قلت : قول الله عزّ وجلّ (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) (٤) قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرمه ثمن دية العبد (٥) وهو على عمومه ، لأصالة عدم التخصيص.
وقال الشيخ في كتابي الأخبار : يقتل به (٦) (٧) وهو اختيار
__________________
(١) البقرة / ١٧٨.
(٢) البقرة / ١٧٨.
(٣) النهاية باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار ص ٧٥١ س ٣ قال : وللسلطان إلخ.
(٤) البقرة / ١٧٨.
(٥) الكافي ج ٧ باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحر أو يجرحه ص ٣٠٤ الحديث ١.
(٦) التهذيب ج ١٠ (١٤) باب القود بين الرجال والنساء. ص ١٩٢ ذيل حديث ٥٤ قال : الوجه في هذه الرواية ان نحملها على من يكون عادته قتل العبيد إلخ.
(٧) الاستبصار ج ٤ (١٥٨) ص ٢٧٣ ذيل حديث ٧ قال : فالوجه في هذه الرواية ان نحملها على من يكون متعودا لقتل العبيد.