والمدبر كالمقن ، ولو استرقه ولي الدم ففي خروجه عن التدبير قولان ، وبتقدير الّا يخرج ، هل يسعى في فك رقبته؟ المروي انه يسعى.
______________________________________________________
وتوقفه فيه. وتردد فيه المصنف (١) والعلّامة (٢) لضعف سند الرواية المذكورة ، فإن طريقها سقيم من عدة رواته (٣) ، وباقي الروايات لم يذكر فيها الكفارة.
وفي مرسلة يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل قتل مملوكه : انه يضرب ضربا وجيعا ويؤخذ منه قيمته لبيت المال (٤) وهي متروكة.
قال طاب ثراه : والمدبر كالقن. ولو استرقه ولي الدم ، ففي خروجه عن التدبير قولان ، وبتقدير إن لا يخرج هل يسعى في فك رقبته؟ المروي : انه يسعى.
أقول : هنا مسألتان.
(الأولى) إذا جنى المدبر عمدا واختار ولي الدم استرقاقه ، أو خطأ ودفعه السيد للرق ، هل يبطل تدبيره أم لا؟
(الأول) هو الذي يقتضيه أصول المذهب ، لأنه خرج عن ملك من دبّره وصار عبدا لأولياء المقتول ، فمن أخرجه عن ملكهم بعد دخوله فيه يحتاج الى دليل ، ولا دليل على ذلك ، قاله ابن إدريس (٥) واختاره المصنف (٦)
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وفي الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف.
(٢) القواعد ج ٢ في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار ص ٢٨٦ س ٢٥ قال : وقيل : يلزم بالقيمة صدقة.
(٣) سند الحديث كما في التهذيب ج ١٠ ص ٢٣٥ الحديث ٥ هكذا سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن سمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السّلام.
(٤) التهذيب : باب قتل السيد عبده والوالد ولده ح ١٢ ج ١٠ ص ٢٣٦.
(٥) السرائر باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص ٤٢٤ س ٣٦ قال : وروى انه إذا مات الذي دبره استسعى في دية المقتول وصار حرا ، ولا دليل على صحة هذه الرواية لأنها مناقضة للأصول ، وهو انه خرج من ملك من دبّره وصار عبدا إلخ.
(٦) الشرائع ، في التساوي في الحرية أو الرق ، قال : والمدبر كالقن الى ان قال : فاذا مات الذي دبره هل ينعتق؟ قيل : لا لأنه خرج عن ملكه.