والمكاتب ان لم يؤد وكان مشروطا فهو كالرق المحض. وان كان مطلقا وقد أدى شيئا ، فإن قتل حرا مكافئا عمدا قتل ، وان قتل مملوكا
______________________________________________________
(ب) السعي في دية المقتول ان كان حرا ، وفي قيمته ان كان عبدا قاله الشيخ في النهاية (١).
(ج) السعي في قيمته ، أي قيمة نفسه قاله الصدوق في المقنع (٢).
(د) السعي في أقل الأمرين من قيمته وقيمة المقتول ، قاله فخر المحققين (٣).
احتج الشيخ : بان الواجب في القتل دية المقتول ، أو قيمته ، فاذا سعى فإنما يسعى في ذلك ، لأنه المضمون.
احتج الصدوق بما رواه هشام بن احمد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن مدبر قتل رجلا خطأ ، قال : أي شيء رويتم في هذا الباب؟ قال : قلت : روينا عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال : يتل برمته إلى أولياء المقتول ، فاذا مات الذي دبّره عتق قال : سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم؟! قلت : هكذا روينا قال : غلطتم على أبي ، يتل برمته إلى أولياء المقتول ، فاذا مات الذي دبره استسعى في قيمته (٤).
احتج الفخر : بان السيد إذا افتك عبده فإنما يلزمه أقل الأمرين ، فكذا إذا فك نفسه ، لعدم الفصل.
ولأنه المتيقن ، ولأصالة براءة الذمة من الزائد.
قال طاب ثراه : والمكاتب ان لم يؤد وكان مشروطا ، إلى قوله : وفي رواية علي بن
__________________
(١) النهاية : باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص ٧٥١ س ١١ وقد تقدّم.
(٢) المقنع : باب الديات ص ١٩١ س ١٠ قال : والمدبر إذا قتل رجلا خطأ إلى قوله : استسعى في قيمته.
(٣) الإيضاح : ج ٤ كتاب الجنايات ص ٥٧٨ س ٧ قال : والأقوى عندي ، انه يسعى بأقل الأمرين من قيمة نفسه ومن دية المقتول.
(٤) التهذيب : ج ١٠ (١٤) باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص ١٩٨ الحديث ٨٢.