.................................................................................................
______________________________________________________
ورجحها الشيخ في الاستبصار (١) وهو مذهب الصدوق (٢).
(ب) على الامام ان يؤدّي بقدر ما عتق من المكاتب ، وما لم يؤدَّ ، للورثة ان يستخدموه مدة حياته وليس لهم بيعه ، قاله الصدوق (٣) واختاره المفيد (٤) وتلميذه (٥).
(ج) على مولاه ما قابل نصيب الرقية ، وعلى الامام ما قابل الحرية ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (٦) واختاره ابن إدريس (٧) وهو قول الصدوق أيضا (٨) فله في المسألة اذن ثلاثة أقوال (٩).
__________________
(١) الاستبصار : ج ٤ (١٦٢) باب دية المكاتب ص ٢٧٧ قال بعد نقل حديث ٢ : فإذا أدَّى ذلك (أي نصف ثمنه) كان حكمه حكم الأحرار.
(٢) المقنع : باب الديات ص ١٨٩ س ٦ قال : فإذا فقأ حرّ عين مكاتب الى قوله : فإنه بمنزلة الحر.
(٣) المقنع : باب الديات ص ١٩٢ س ٨ قال : وان كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه شيئا ، وقد كان ادى من مكاتبه شيئا الى قوله : وعلى الإمام ان يؤدي الى قوله : يستخدمونه حياته بقدر ما بقي وليس لهم ان يبيعوه.
(٤) المقنعة : باب اشتراك الأحرار والعبيد في القتل ص ١١٨ س ٩ قال : كان على الامام ان يؤدي عنه بقدر ما عتق منه بحساب أدائه إلخ.
(٥) المراسم : ذكر احكام الجنايات في القضاء ص ٢٣٧ س ١٠ قال : وان لم يشترط فعلى الامام ان يزن عنه بقدر ما عتق منه إلخ.
(٦) النهاية : باب القود بين الرجال والنساء ص ٧٥١ س ١٦ قال : كان على مولاه من الدية بقدر ما بقي من كونه رقا وعلى امام المسلمين إلخ.
(٧) السرائر : باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص ٤٢٥ س ٤ قال : كان على مولاه من الدية ما بقي من كونه رقا إلخ.
(٨) المقنع : باب الديات ص ١٩١ س ١١ قال : والمكاتب إذا قتل رجلا خطا فعليه من الدية بقدر ما ادى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمته.
(٩) وفي بعض النسخ المخطوطة التي عندي بعد قوله : (وليس لهم بيعه) ما لفظه والفرق بينه وبين قول