مسائل
(الاولى) لو قتل حرّ حرَّين ، فليس للأولياء إلّا قتله ، ولو قتل العبد حرين على التعاقب ، ففي رواية هو لأولياء الأخير ، وفي أخرى يشتركان فيه ما لم يحكم به لولي الأول.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو قتل العبد حرين على التعاقب ، ففي رواية : هو لأولياء الأخير ، وفي أخرى يشتركان فيه ما لم يحكم به لولي الأوَّل.
أقول : إذا قتل العبد حرين أو أكثر دفعة كان لأولياء الجميع ، اما لو كان القتل على التعاقب ، فهل يكون لأولياء الأخير ، أو يشترك فيه الكل؟ قيل فيه : ثلاثة أقوال.
(أ) انه لأولياء الأخير قاله الشيخ في النهاية (١).
ومستنده ما رواه في الاستبصار عن علي بن عقبة عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال : فقال : هو لأهل الأخير من القتلى ، ان شاءوا قتلوه ، وان شاءوا استرقوه ، لأنه إذا قتل الأول استحق أولياءه ، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول ، فصار لأولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث ، فاذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث
__________________
المفيد : انه أطلق استخدامهم له مدة حياته والمفيد قيده بقدر ما بقي عليه فاذا وفي ذلك له يبق لهم عليه سبيل. والفرق بين قول المفيد وقول المصنف ؛ من كون نصيب الرقية على العبد وجوب أدائه من ماله فيؤدي في الحال ان كان له مال ، والّا استسعى ولا ولاية لهم في الاستخدام ، وليس لهم عليه من التسلط سوى الاستيفاء وللشيخ قولان : (أ) كونه بمنزلة الحر مع أداء نصف كتابته ، وهو مرجح الاستبصار. (ب) على مولاه مقابل الرقية وعلى الإمام مقابل الحرية ، وهو مذهب النهاية.
(١) النهاية : باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص ٧٥٢ س ١٤ قال : ومتى قتل عبد حرين الى قوله : كان العبد لأولياء الأخير.