.................................................................................................
______________________________________________________
فصار لأولياء الرابع ، ان شاءوا قتلوه ، وان شاءوا استرقوه (١).
(ب) اشتراك الجميع فيه ما لم يحكم به الحاكم لأولياء الأول ، ومع الحكم يكون لأولياء الثاني ، وهكذا في الثالث والرابع وما زادوه ، وهو قول الشيخ في الاستبصار ، حيث قال : عقيب إيراده الحديث ابن عقبه : وهذا الخبر ينبغي أن يحمل على انه انما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم ، فاما قبل ذلك فإنه يكون بين الجميع (٢).
لما رواه ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن الباقر عليه السّلام في عبد جرح رجلين؟ قال : هو بينهما ، ان كانت جنايته تحيط بقيمته قتل له ، فان جرح رجلا في أول النهار ، وجرح آخر في أخر النهار قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول ، قال : فان جنى بعد ذلك جناية ، فإن جنايته على الأخير (٣).
وهذا التفصيل هو مذهب أبي علي (٤) واختاره العلّامة (٥).
(ج) يكفي في انتقاله الى الثاني ، اختيار أولياء الأول استرقاقه ، وان لم يحكم الحاكم ، ومع عدم اختيارهم ذلك لا يدخل في ملك احد من القتلى بغير اختياره ، فاذا قتل الثاني فأيهم سبق الى قتله كان له ذلك ، لقوله تعالى : (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ
__________________
(١) الاستبصار : ج ٤ (١٥٩) باب العبد يقتل جماعة أحرار واحدا بعد واحد ص ٢٧٤ الحديث ١.
(٢) الاستبصار : ج ٤ (١٥٩) باب العبد يقتل جماعة أحرار. ص ٢٧٤ قال بعد نقل حديث ١ : هذا الخبر ينبغي ان نحمله إلخ.
(٣) الاستبصار : ج ٤ (١٥٩) باب العبد يقتل جماعة أحرار. ص ٢٧٤ الحديث ٢.
(٤) الإيضاح ج ٤ في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار ص ٥٨٣ س ١٢ قال في شرح قول العلامة : ولو قتل العبد حرين اشتركا : أقول : الأول وهو اختيار المصنف الى قوله : وظاهر كلام ابن الجنيد.
(٥) القواعد : ج ٢ في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار ص ٢٨٧ س ١٩ قال : ولو قتل العبد حرين الى قوله : والأول أولى (أي يحكم به للأول).