(الثانية) لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول ويسراه الثاني. قال الشيخ في النهاية : ولو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله باليد. وكذا لو قطع أيدي جماعة ، قطعت يداه بالأول فالأول ، والرجل بالأخير فالأخير ، ولمن يبقى بعد ذلك الدية. ولعله استند إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي عبد الله عليه السّلام.
______________________________________________________
فطالب الثاني بالعبد أو الفداء ، وان لم يفده السيد وسلمه الى أولياء الأول ، كان لأولياء الثاني ، وان جنى على الثاني قبل ضمان السيد وقبل الدفع اشتركا فيه.
قال طاب ثراه : لو قطع يمنى رجلين ، قطعت يمناه للأول ويسراه للثاني إلى أخره.
أقول : إذا قطع يمين رجل ومثلها من أخر ، قطعت يمينه بالأول ويساره بالثاني إجماعا ، لأن اليد مساوية لليد ، وان كانت إحداهما غير الأخرى ، لتعذر المماثلة ، فان قطع يد ثالث ، هل تقطع رجله اليسرى ، ثمَّ لو قطع يد رابع ، تقطع رجله اليمنى ، وفي الخامس الدية ، أو تنتقل إلى الدية بعد فقد اليدين ، لان الرجل غير مماثلة لليد ، فيتعين الانتقال إلى الدية ، لتعذر المماثلة؟
بالأول قال الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي (٢) والتقي (٣) ، وهو مذهب أبي علي (٤).
__________________
(١) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٧١ س ١٩ قال : فان لم يكن له يدان قطعت رجله باليد ، فان لم يكن له يدان ولا رجلان كان عليه الدية.
(٢) المهذب ج ٢ باب القصاص والشجاج ص ٤٨٠ س ٢ قال : فان لم يكن له يدان ولا رجلان كان له الدية وسقط القصاص هاهنا ونقله في الإيضاح ج ٤ ص ٥٧٣ عن القاضي في الكامل.
(٣) الكافي ، القصاص ص ٣٨٩ س ٤ قال : وان قطع يديه وليس له الّا يد واحدة ، قطعت وإحدى رجليه إلخ.
(٤) الإيضاح ج ٤ في شرائط القصاص ، ص ٥٧٣ س ١٥ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وهو مذهب ابن الجنيد.