(الثالثة) إذا قتل العبد حرا عمدا ، فأعتقه مولاه. ففي العتق تردد ، أشبهه : انه لا ينعتق ، لأن للولي التخيير للاسترقاق. ولو كان خطأ ففي رواية عمرو بن شجر عن جابر عن أبي عبد الله عليه السّلام : يصح ، ويضمن المولى الدية ، وفي عمرو ضعف ، والأشبه ، اشتراط الصحة بتقدم الضمان.
______________________________________________________
دليل عليه (١).
قال فخر المحققين : ولأن في قوله تعالى «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ» (٢) دليل على اعتبار المماثلة ، والرجل ليست مماثلة لليد (٣).
قال طاب ثراه : إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ، ففي العتق تردد.
أقول : إذا قتل العبد حرا ، فلا يخلو اما ان يقتله عمدا أو خطأ ، فهنا قسمان.
(الأول) الخطأ ، فنقول : إذا جنى العبد خطأ فأعتقه سيده ، قال الشيخ في النهاية : جاز عتقه ، ولزمه دية المقتول ، لأنه عاقلته (٤) وهو اختيار العلّامة (٥).
وقال ابن إدريس : المولى لا يعقل عن عبده ، وانما مقصود الشيخ : إذا أعتقه
__________________
(١) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٤٣٤ س ٢٩ قال : فلا يقطع رجله باليد ، لأنه لا دليل عليه.
(٢) المائدة / ٤٥.
(٣) الإيضاح ج ٤ في شرائط القصاص ص ٥٧٤ س ١٣ قال : لان الآية الى قوله : دليل على اعتبار المماثلة والرجل ليست مماثلة اليد.
(٤) النهاية ، باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص ٧٥٣ س ١٠ قال : وإذا قتل عبد حرا خطأ إلى قوله : لأنه عاقلته.
(٥) المختلف ج ٢ باب الاشتراك في الجنايات ص ٢٤٤ س ٩ قال : والوجه ما اختاره الشيخ في النهاية.