الشرط الثاني ـ الدين.
فلا يقتل المسلم بكافر ذميا كان أو غيره ، ولكن يعزر ويغرم دية الذمي. ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم. ويقتل الذمي بالذمي ، وبالذمية بعد ردّ فاضل ديته ، والذمية بمثلها وبالذمي ، ولا ردّ.
______________________________________________________
ويظهر من هذا الكلام حكمان.
(أ) ان العبد يملك.
(ب) عدم انتقاله إلى ولي الدم بنفس الجناية.
والأول : ممنوع.
والثاني : وفاق الأكثر.
ويتفرع على ذلك ، لو تجدد للعبد كسب بعد القتل قبل دفعه الى ولي الدم ، فعلى الأول يكون لولي الدم ، وعلى الثاني يكون لمولاه.
قال طاب ثراه : الثاني ـ الدين : فلا يقتل مسلم بكافر ذميا كان أو غيره ، ولكن يعزر ويغرم دية الذمي ، ولو اعتاد ذلك جاز القصاص مع رد فاضل ديته.
أقول : البحث هنا يستدعي توطئة مقدمة.
فنقول : اجمع علماء الإسلام على عدم قتل المسلم بالكافر الأصلي ، واستقر إجماع الإمامية على انه لا يقتل بذمي مع عدم التكرار ، خلافا لأبي حنيفة (١).
والدليل وجوه.
(الأول) قوله تعالى (لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (٢) وهو عام
__________________
(١) الفقه على المذاهب الأربعة : ج ٥ مبحث قتل المؤمن بالكافر ص ٢٨٤ قال : الحنفية ـ قالوا : يقتل المسلم بالذمي ـ إلخ.
(٢) النساء / ١٤١.