.................................................................................................
______________________________________________________
أجيب : بأن العطف لا يقتضي المساواة.
سلمنا : لكن عطف الجمل لا يقتضي المساواة.
ونمنع كون الخبر في الثانية مقدرا ، بل المراد : ان ذا العهد لا يقتل ، لأجل عهده ، فإن العهد سبب لحقن الدم (١).
(الرابع) قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لو كنت قاتلا مسلما بكافر لقتلت خداشا بالهذلي (٢) فأطلق الكافر فلو جاز قتله ببعض الكفار لميزه.
إذا تقرر هذا فنقول : إذا قتل المسلم ذميا هل يقتل به ، أم لا؟
قيل : نعم مطلقا ، وقيل : لا مطلقا ، وقيل : بشرط الاعتياد ، فقيل : حدا ، وقيل : قصاصا فهذه أربعة أقوال :
(أ) قتله به مطلقا ، قاله ابن بابويه في المقنع (٣).
وهو قول متروك ، وانعقد الإجماع على خلافه ، فلا اعتداد به.
(ب) لا يقتل مطلقا قاله ابن إدريس (٤) واختاره فخر المحققين (٥).
__________________
(١) أورده في إيضاح الفوائد : ج ٤ ص ٥٩٣ س ١٢ قال : قالوا لا يستقيم الى قوله : فان العهد سبب لحقن الدماء.
(٢) سنن الدار قطني ج ٣ ص ١٣٧ الحديث ١٧٠ ولفظ الحديث (عن عمران بن حصين قال : قتل حراش بن أمية بعد ما نهى النّبي صلّى الله عليه وآله فقال : لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر لقتلت حراشا بالهذلى) وقال العلامة المامقاني في رجاله تحت رقم ٣٦٥٤ ، ومثله في الجهالة خداش ، أو خراش بن حصين من بني لوي ، ولا يخفي ان الخلاف في ضبطه أكثر ممّا قال كما لا يخفى.
(٣) المقنع : باب الديات ص ١٩١ س ٢١ قال : وإذا قتله المسلم صنعوا كذلك ، أي خيّر أولياءه بين أخذ الدية أو القتل.
(٤) السرائر : باب القود بين الرجال والنساء والأحرار والمسلمين والكفار ص ٤٢٤ س ١٤ قال : وإذا قتل المسلم ذميا عمدا وجب عليه ديته ولا يجب عليه القود بحال.
(٥) الإيضاح : ج ٤ ص ٥٩٢ س ٢٣ قال : وهل يقتل بالذمي؟ استقر إجماع الإمامية على عدمه مع عدم التكرار.