ويجب الحدّ على الاعمى ، فإن ادعى الشبهة ، فقولان ، أشبههما القبول مع الاحتمال.
وفي التقبيل ، والمضاجعة ، والمعانقة التعزير.
ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ويجب الحدّ على الاعمى ، فإن ادعى الشبهة فقولان ، أشبههما : القبول مع الاحتمال.
أقول : إذا وطئ الاعمى امرأة ، ثمَّ ادعى انه اشتبه عليه الأمر ، فظن ان الذي وطئها زوجته ، أو أمته قال الشيخان : لا يصدّق في ذلك وأقيم عليه الحدّ (١) (٢) وتبعهما القاضي (٣) وسلار في ذلك (٤) وقال ابن إدريس : الأعمى كالمبصر إذا اشتبه عليه الأمر فظنها زوجته أو أمته ، وكانت الحال شاهدة بما ادعاه ، بان تكون على فراشه نائمة. وان كان شاهد الحال بخلاف ذلك ، فإنه لا يصدّق وأقيم عليه الحدّ (٥) ، واختاره المصنف (٦) والعلامة (٧) لأنه مسلم ، والأصل في اخباره المطابقة ، وهو في مظنّة ما أخبر به ، ولأصالة البراءة.
__________________
(١) المقنعة : باب الحدود والآداب ص ١٢٤ س ٢٤ قال : ويحد الأعمى إذا زنا ولا يقبل له عذر لعماه.
(٢) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٨ س ٢٠ قال : والأعمى إذا زنا وجب عليه الحدّ ، ولم يسقط عنه الحدّ لعماه.
(٣) المهذب : ج ٢ باب الزنا وأقسام الزنا ص ٥٢٤ س ٢ قال : وإذا زنا وهو أعمى وجب عليه الحدّ ، ولم يسقط عنه لعماه.
(٤) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص ٢٥٤ س ٥ قال : ويجلد السكران والأعمى ، فإن ادعى الى قوله : لم يقبل منه.
(٥) السرائر : كتاب الحدود ج ٣ ص ٤٤٨.
(٦) لا حظ عبارة النافع.
(٧) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٨ س ١٥ قال : لأنه مسلم ، والأصل في أخباره المطابقة إلخ.