ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، ولهم الخيرة بين قتله واسترقاقه ، وهل يسترق ولده الصغار؟ الأشبه ، لا ، ولو أسلم بعد القتل كان كالمسلم ولو قتل خطأ لزمت الدية في ماله ولو لم يكن له مال كان الامام عاقلته دون قومه.
______________________________________________________
القصاص ، يؤخذ الفاضل عن ديته خاصة من وليّه خاصة ، وان قلنا انه جزء السبب ، يؤخذ الفاضل عن دية الجميع من أولياء الكل.
(السابع) على القول بقتله قصاصا ، من يباشر قتله؟
يحتمل ان يوكل ولي الأخير ، أو ولي الجميع ـ على الاحتمالين ـ مسلما يباشر قتله.
ويشكل ان يكون المسلم وكيلا لذمي ، وقد مرّ منعه.
ويحتمل تولي الاستيفاء حدا والامام بإذنه ، أي يأذن له الإمام ، لأنه ولي الكل ، وهو أقوى.
(الثامن) على القول بأنه حدّ يقتل من غير ردّ.
(التاسع) لا فرق في قتل الأخير بين حصوله بعد تغريمه دية كل واحد واحد من المتقدم وتعزيره له ، أو قبل ذلك.
(العاشر) لو قتل الجميع دفعة ، بان جعل في حلق كل واحد واحد حبلا واستقى الجميع دفعة لم يقتل.
قال طاب ثراه : ولو قتل الذمي مسلما عمدا ، دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، ولهم الخيرة بين قتله واسترقاقه ، وهل يسترق ولده الصغار؟ الأشبه ، لا ، ولو أسلم بعد القتل كان كالمسلم.
أقول : البحث هنا يقع في ثلاث مقامات.
(الأول) في قتل العمد.