.................................................................................................
______________________________________________________
قال : يدفع الى أولياء المقتول ، فان شاءوا قتلوه ، وان شاءوا عفوا ، وان شاءوا استرقوه ، وان كان معه مال عين له ، دفع الى أولياء المقتول هو وماله (١).
وقد دلت هذه الرواية على أمور.
(أ) كون القتل هنا من باب القصاص.
(ب) جواز مباشرة الولي للقتل هنا ، خلافا لظاهر الثلاثة (٢) (٣) (٤).
(ج) جواز العفو ، خلافا للتقي (٥).
(د) عدم التعرض للأولاد بنفي ولا إثبات كما فعل الصدوق والسيد (٦) (٧) ، وهو نصرة لابن إدريس (٨) حيث قال : كانوا أحرارا والأصل بقائهم على الحرية حتى يثبت المزيل.
(ه) مساعدة ظاهرها لما ذهب اليه ابن إدريس من كون ملكية المال تابعا للاسترقاق (٩).
المقام الثاني
إذا كان القتل خطأ ، وجبت الدية خاصة ، وفي محلها ثلاثة أقوال :
(الأول) ماله خاصة ان كان له مال ، فان لم يكن كانت ديته على امام المسلمين ، لأنهم مماليك له يؤدون الجزية إليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده ،
__________________
(١) الفقيه : ج ٤ (٢٩) باب المسلم يقتل الذمي. أو يقتلون المسلم ص ٩١ الحديث ٤.
(٢) تقدم عن النهاية حيث قال : يتولى عنهم السلطان.
(٣) تقدم عن المقنعة حيث قال : فان اختاروا قتله كان السلطان يتولى ذلك منه.
(٤) تقدم عن الانتصار حيث قال : فان اختاروا قتله تولى ذلك السلطان منه.
(٥) تقدم قوله في ذلك : لخروجه بقتل المسلم عن الذمة.
(٦) و (٧) و (٨) و (٩) تقدّم الكل فلا وجه لإعادته.