.................................................................................................
______________________________________________________
وليس لهم عاقلة غير الامام ، قاله الشيخ في النهاية (١).
(الثاني) عاقلته كالمسلم قاله المفيد (٢).
(الثالث) الامام من رأس سواء كان له مال أو لم يكن ، قاله ابن إدريس (٣).
وتردد العلّامة (٤) وفخر المحققين (٥).
المقام الثالث
إذا أسلم بعد القتل قبل اختيار الولي الاسترقاق ، حكمه حكم المسلم ، بمعنى انه ليس لهم الّا قتله ، أو أخذ الدية ، وأولاده أحرار ، وماله له أو لورثته ، وهو إجماع.
اما لو أسلم بعد الاسترقاق لم يزل الرق عن رقبة ، والتملك عن ماله ، وكذا لا يزول الرق عن أولاده ، ان قلنا باسترقاقهم.
__________________
(١) النهاية : باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص ٧٤٨ س ٢١ قال : فان كان قتله له خطأ إلى قوله : فان لم يكن له مال كانت ديته على امام المسلمين ، لأنهم مماليك له ويؤدون الجزية إليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده.
(٢) المقنعة : باب اشتراك الأحرار والعبيد في القتل ص ١١٨ س ٢٤ قال : وإذا قتل المسلم خطأ فديته على عاقلته.
(٣) السرائر : باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص ٤٢٤ س ١٢ قال : فان كان قتله خطأ إلى قوله : والصحيح : ان الامام عاقلة على كل حال سواء كان له مال أو لم يكن.
(٤) المختلف : ج ٢ في الاشتراك في الجنايات ص ٢٤٢ س ٩ قال : تذنيب ، لو كان القتل خطأ إلى قوله : وعندي في ذلك تردد.
(٥) الإيضاح : ج ٤ كتاب الجنايات ص ٥٩٦ س ٢٠ قال : لو كان القتل خطأ إلى قوله : وتردد المصنف في هذه المسألة في المختلف : وعندي أيضا فيها تردد.