(الشرط الثالث) : ان لا يكون القاتل أبا ، فلو قتل ولده لم يقتل به ، وعليه الدية والكفارة والتعزير ويقتل الولد بأبيه ، وكذا الام تقتل بالولد ، وكذا الأقارب ، وفي قتل الجد بولد الولد تردد.
______________________________________________________
تنبيهان
الأول : لا فرق في قتل المسلم بين كونه حرا أو عبدا ، ذكرا أو أنثى ، وقد صرح به التقي (١) وقال ابن حمزة : وان قتل كافر حرا مسلما ثمَّ أسلم قبل الاقتصاص كان حكمه حكم المسلمين ، ثمَّ ذكر سياقة المسألة (٢).
الثاني : لو كانت الجناية شبيهة العمد كانت الدية في ماله ، ولا سبيل الى قتله ولا استرقاقه ، ولا يتحمل الامام منها شيئا ، وان كان معسرا انظر.
قال طاب ثراه : وفي قتل الجد بولد الولد تردد.
أقول : قال أبو علي : ولا يقاد والد ولا والدة ، ولا جد ولا جدة لأب ولا لام بولد إذا قتله عمدا (٣) ، وقال المصنف والعلّامة : تقتل به الام وأجدادها ، لعموم (فقد جعلنا لوليه سلطانا) (٤) (٥) (٦).
واما جد الأب : فاختار العلامة عدم القود ، لأنه أب (٧) وتردد المصنف (٨).
__________________
(١) الكافي : القصاص ، ص ٣٨٥ س ٣ قال : وإذا قتل الذمي حرا مسلما ، أو عبدا ، أو حرة ، أو أمة مسلمة إلخ.
(٢) الوسيلة : فصل في بيان احكام قتل العمد المحض ص ٤٣٤ س ٢٢ قال : وان قتل كافر حرا مسلما إلخ.
(٣) المختلف : ج ٢ كتاب القصاص والديات ص ٢٦٧ س ٢٣ قال : وقال ابن الجنيد : ولا يقاد والد إلخ.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) القواعد : ج ٢ ص ٢٩١ س ١٦ قال : الفصل الثالث في انتفاء الأبوة إلى قوله : وكذا الام يقتل به.
(٦) الاسراء / ٣٣.
(٧) القواعد : ج ٢ ص ٢٩١ س ١٦ قال : لا يقتل الأب وان علا بالولد وان نزل.
(٨) لاحظ عبارة النافع.