ولا بدّ من بلوغ المقر ، وكماله ، واختياره ، وحريته ، وتكرار الإقرار أربعا. وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار؟ أشبهه : انه لا يشترط.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار؟ أشبهه : انه لا يشترط.
أقول : إذا أقر المكلف على نفسه عند الحاكم بالزنا اربع مرّات ، هل يشترط إيقاع ذلك في أربعة مجالس؟ فلو كان في مجلس واحد لم يجب الحدّ ، أو لا يشترط ذلك بل يقام عليه الحدّ وان كان المجلس واحدا؟.
قال المفيد : إذا أقر على نفسه بالزنا اربع مرّات على اختيار منه ، وجب عليه الحدّ (١) ، وأطلق وكذا أطلق الشيخ في النهاية (٢) والتقي (٣) والحسن (٤) والقاضي (٥) وسلار (٦) وابن إدريس (٧) وقطب الدين الكيدري (٨) وأكثر الأصحاب (٩).
__________________
(١) المقنعة : باب الحدود والآداب ص ١٢٢ س ٢٣ قال : وإذا أقر الإنسان على نفسه بالزنا اربع مرات إلخ.
(٢) النهاية : باب ماهية الزنا وما يثبت به ذلك ص ٦٨٩ س ٣ قال : أحدهما إقرار الفاعل بذلك الى قوله : اربع مرات.
(٣) الكافي : فصل في حدّ الزنا ص ٤٠٤ س ١١ قال : انما يكون المرء زانيا في الشريعة بأن يقربه اربع مرات.
(٤) المختلف : ج ٢ في حدّ الزنا ص ٢١١ س ٤ قال : وقال ابن عقيل : الى قوله : وقيل : إذا أقر المحصن بالزنا ردّ اربع مرات ثمَّ رجم.
(٥) المهذب : ج ٢ باب ما به يثبت به حكم الزنا ص ٥٢٤ س ١٣ قال : فهو إقرار الإنسان إلى قوله : على نفسه اربع مرات.
(٦) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص ٢٥٢ س ١٦ قال : وكل حدود الزنا ، الى قوله : أو الإقرار أربع مرات.
(٧) السرائر : باب ماهية الزنا وما به يثبت ذلك ص ٤٤١ س ٣٧ قال : فإذا أقر أربع مرات الى قوله : حكم له بالزنا.
(٨) لم أظفر عليه.
(٩) قال في الجواهر : ج ٤١ ص ٢٨٣ س ٥ في ردّ من قال بعدم الثبوت لو أقر أربعا في مجلس واحد : بل منع وفاقا لإطلاق الأكثر وصريح غير واحد ممن تأخر بل في الرياض نسبته إلى كافة المتأخرين.