.................................................................................................
______________________________________________________
الاف درهم ، فإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية ، قال : وان أحب أولياء المقتول ان يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية (١).
وقد دلت هذه الرواية على أمور.
(أ) كون خطأ الغلام عمدا ، وعمل الطائفة على عكسه.
(ب) كون القصاص جاريا على من لم يدرك.
(ج) ردّ المرأة نصف ديتها مع قتل شريكها كمذهب النهاية (٢) وقد تقدّم.
والكل ممنوع ، والشيخ رحمه الله حمل قوله : (لم يدرك) يعنى حدّ الكمال ، بل بلغ العشر ، أو خمسة أشبار ، وقوله : (خطأهما عمد) على ان هذا الخطأ على ما يعتقده بعض المخالفين من ضروب العمد خطأ وهو القتل بغير حديد ، فإنّ عند بعضهم : هذا النوع من القتل خطأ وان كان عمدا (٣).
وبمضمونها قال في النهاية (٤).
وفي رواية الحسن بن راشد عن العسكري عليه السّلام قال : إذا بلغ الغلام
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (٢١) باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والصبيان في القتل ص ٢٤٢ الحديث ٣.
(٢) النهاية : باب الواحد يقتل اثنين ، أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا ص ٧٤٥ س ١٠ قال : وتؤدي المرأة إلى أولياء الرجل نصف ديتها ألفين وخمسمائة درهم إلخ.
(٣) لاحظ التهذيب ج ١٠ ص ٢٤٣ س ١٤ ذيل حديث ٣ باب اشتراك الأحرار والعبيد والصبيان والمجانين في القتل ، حيث يقول : على انه يشبه ان يكون الوجه فيه : ان خطائهما عمد على ما يعتقده بعض مخالفينا إلخ.
(٤) النهاية : باب الواحد يقتل اثنين ، أو الاثنين يقتلون واحدا ص ٧٤٥ س ٦ قال : فان قتل رجل وامرأة رجلا إلخ.