ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه.
______________________________________________________
(د) ثمان سنين ، وهو رواية الحسن بن راشد (١) وهي متروكة.
واعلم : ان الشيخ روى في التهذيب عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام قلت له : متى يجب على الغلام ان يؤخذ بالحدود التامة ، وتقام ويؤخذ بها؟ فقال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حد يعرف؟ فقال : إذا احتلم وبلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر ، أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التامة ، وأخذ بها ، وأخذت له ، قلت : فالجارية متى يجب عليها الحدود التامّة ، وأخذت بها ، وأخذت لها ، قال : ان الجارية ليست مثل الغلام : انّ الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامة ، وأخذ لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم ، أو يشعر ، أو ينبت قبل ذلك (٢).
وروى أبي أيوب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوجت ، وأقيم عليها الحدود التامة ، عليها ولها ، قال : قلت : الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك ، أيقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال : فقال : اما الحدود الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنّه ، فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم (٣).
قال طاب ثراه : ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه.
__________________
(١) التهذيب ج ٩ (٨) باب وصية الصبي والمحجور عليه ص ١٨٣ الحديث ١١.
(٢) التهذيب ج ١٠ (١) باب حدود الزنى ص ٣٧ الحديث ١٣٢.
(٣) التهذيب ج ١٠ (١) باب حدود الزنى ص ٣٨ الحديث ١٣٣.