ولا يقتل العاقل بالمجنون ، وتثبت الدية على القاتل ان كان عمدا ، أو شبيها ، وعلى العاقلة ان كان خطأ. ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا وفي رواية ديته من بيت المال ، ولا قود على النائم وعليه الدية.
______________________________________________________
أقول : هذا هو المشهور بين علمائنا.
لعموم قوله تعالى (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (١) (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) (٢) (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) (٣).
وقال التقي : لا يجب به القصاص بل الدية (٤) لأن عقله ناقص ، فأشبه المجنون.
وأجيب : بالمنع من المساواة ، فإن الفرق بينهما ظاهر (٥) ألا ترى كيف اعتبر الشارع أذان الصبي واعتدّ به ، ولم يعتد بأذان المجنون. وأجاز وصيته في المعروف وعتقه ، ولم ينفذ ذلك من فعل المجنون ، واقام عليه الحدود والقصاص على قول ، دون المجنون ، وأيضا فغاية عذره معلومة الزوال ، بخلاف المجنون.
قال طاب ثراه : ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا ، وفي رواية ، ديته من بيت المال.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل رجلا مجنونا؟ فقال : ان كان المجنون اراده فدفعه عن نفسه ، فقتله ، فلا شيء عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين ، قال : وان كان قتله من غير ان يكون المجنون اراده ، فلا قود لمن لا يقاد
__________________
(١) المائدة / ٤٥.
(٢) البقرة / ١٧٩.
(٣) الاسراء / ٣٣.
(٤) الكافي ، القصاص ص ٣٨٤ س ١٤ قال : وان كان المقتول صغيرا ، فعلى القاتل الدية دون القود.
(٥) المختلف ج ٢ كتاب القصاص والديات ص ٢٤٨ س ٦ قال : والجواب : المنع من المساواة.