وفي الأعمى تردد ، أشبهه : أنه كالمبصر في توجه القصاص. وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام : ان جنايته خطأ يلزم العاقلة ، فان لم يكن له عاقلة فالدية في ماله تؤخذ في ثلاث سنين. وهذه فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية.
______________________________________________________
منه ، وأرى انّ على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ، ويستغفر الله ويتوب اليه (١).
ومثلها روى الحسن بين محبوب عن أبي الورد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام أو أبي جعفر عليه السّلام : أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف ، فضربه المجنون ضربة ، فتناول الرجل السيف من المجنون ، فضربه فقتله ، فقال : أرى أن لا يقتل به ، ولا يغرم ديته ، وتكون ديته على الامام ولا يطل دمه (٢).
قال طاب ثراه : وفي الأعمى تردد ، أشبهه ، أنه كالمبصر في توجه القصاص ، وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام : ان جنايته خطأ تلزم العاقلة ، ولو لم تكن عاقلة فالدية في ماله ، تؤخذ في ثلاث سنين. وهذه فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية الى أنّ عمد الأعمى بمنزلة الخطأ ، يجب فيه الدية على عاقلته (٣) وتبعه القاضي (٤) وهو مذهب أبي علي (٥) ورواه ابن بابويه في
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (١٨) باب ضمان النفوس وغيرها ص ٢٣١ الحديث ٤٦.
(٢) التهذيب : ج ١٠ (١٨) باب ضمان النفوس وغيرها ص ٢٣١ الحديث ٤٧.
(٣) النهاية : باب ضمان النفوس وغيرها ص ٧٦٠ س ٤ قال : وإذا قتل مجنون غيره كان عمده وخطاؤه واحدا الى قوله : على عاقلته.
(٤) المهذب : ج ٢ كتاب الديات ص ٤٩٥ س ١٧ قال : فان قتل المجنون إنسانا كان عمده وخطاؤه واحدا الى قوله : على عاقلته.
(٥) المختلف : ج ٢ في ضمان النفوس وغيرها ص ٢٤٧ س ٣١ قال : بعد نقل قول الشيخ : وهو قول ابن الجنيد.