(الشرط الخامس)ان يكون المقتول محقون الدم.
(القول فيما يثبت به) ، وهو الإقرار ، أو البينة ، أو القسامة.
أما الإقرار. فيكفي المرة ، وبعض الأصحاب يشترط التكرار مرتين.
______________________________________________________
والروايتان ضعيفتا السند (١) (٢) ومتوافقتان في كونه خطأ ، ومتخالفتان في كيفية الضمان ، فعلى الأول جعله على العاقلة ، ومع عدمها في ماله ، وفي الثانية جعل الضمان في ماله ابتداء ، ومع فقره على الامام ، ولم يذكر العاقلة ، مع انه قال فيها : (عمد الأعمى مثل الخطأ) وقضية الخطأ ضمان العاقلة من رأس ، فاضطربت.
ومثل هاتين الروايتين مع ضعف سندهما لا يصلحان لمعارضة القرآن.
احتج الآخرون بوجوه.
(أ) قوله تعالى (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (٣) (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) (٤).
(ب) انه مكلف قصد القتل ، وثبوت الحكمة المعلل بها وجوب القصاص في قوله تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) (٥) ، موجود في حقه ، فيثبت عليه القود قضية للعلية.
(ج) ان السبب الموجب للقصاص وهو قتل العمد موجود ، والمانع لا يصلح للمانعية ، فتحقق القصاص لوجود ما يقتضيه وانتفاء مانعيته.
قال طاب ثراه : أما الإقرار فيكفي المرة ، وبعض الأصحاب يشترط التكرار مرتين.
__________________
(١) سند الحديث الأول كما في التهذيب (محمّد بن احمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله ، عن العلاء ، عن محمّد الحلبي).
(٢) سند الحديث الثاني كما في الكافي (ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة).
(٣) المائدة / ٤٥.
(٤) الاسراء / ٣٣.
(٥) البقرة / ١٧٩.