ويعتبر في المقر : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والحرية.
ولو أقر واحد بالقتل عمدا ، والأخر خطأ ، تخير الولي تصديق أحدهما.
ولو أقر واحد بقتله عمدا ، فأقر آخر انه هو الذي قتله ، ورجع الأول ، درئ عنهما القصاص والدية ، وودي من بيت المال ، وهو قضاء الحسن ابن علي عليهما السّلام.
______________________________________________________
وعن الثاني : ان السرقة حق لله تعالى ، ولهذا يسقط بالتوبة ، ولا يقبل فيها الشهادة على الشهادة.
واما الروايات فخالية عن ذكر التكرار.
وكذا الوقائع عند الأئمة عليهم السّلام ، مثل قضية الحسن عليه السّلام (١) ورواية زرارة عن الباقر عليه السّلام في قضية الشهود عليه بالقتل ، ثمَّ إقرار آخر وبرء الأوّل فقال عليه السّلام : ان أراد أولياء المقتول ان يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه (٢) ولم يشترط التكرار ، فلو كان شرط لزم تأخير البيان عن وقت السؤال أو الحاجة ، وهو محذور.
قال طاب ثراه : ولو أقر واحد بقتله عمدا ، فأقر آخر انه هو الذي قتله ورجع الأول ، درئ عنهما القصاص والدية ، وودّى من بيت المال ، وهو قضاء الحسن بن علي عليهما السلام.
أقول : روى الشيخ عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال : أخبرني بعض أصحابنا رفعه الى أبي عبد الله عليه السّلام قال : اتى أمير المؤمنين عليه السّلام برجل وجد في
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (١٢) باب البينات على القتل ص ١٧٣ الحديث ١٩ وسيجيء نقله عن قريب.
(٢) التهذيب : ج ١٠ (١٢) باب البينات على القتل ص ١٧٢ الحديث ١٨.