أما البينة : فهي شاهدان عدلان ، ولا يثبت بشاهد ويمين ، ولا بشاهد وامرأتين ، ويثبت بذلك ما يوجب الدية ، كالخطاء ، ودية الهاشمة ، والمنقلة ، والجائفة ، وكسر العظام.
ولو شهد اثنان ان القاتل زيد ، واخران ان القاتل عمرو ، قال الشيخ في النهاية : يسقط القصاص ووجبت الدية نصفين. ولو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما ، ولعله احتياط في عصمة الدم لما عرض من تصادم البيّنتين.
______________________________________________________
والحق : ان هذه قضية في واقعة ، وقضايا الوقائع لا يجب تعديها إلى نظائرها ، لجواز اطلاعه عليه السّلام على ما يوجب ذلك الحكم في تلك الواقعة ، فالآن لو وقعت مثل هذه القضية ، لم يجز للفقيه ان يحكم بمثل هذا الحكم ، لجواز التواطؤ من المقرين على قتل المسلم ، وإسقاط القصاص والدية بحيلة الإقرارين ، بل الحكم فيهما تخيّر الولي وتصديق أيهما شاء ، لأن رجوع المقر غير مقبول.
قال طاب ثراه : ولو شهد اثنان : ان القاتل زيد ، وآخران : ان القاتل عمرو ، قال الشيخ في النهاية : سقط القصاص ووجبت الدية نصفين ولو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما ، ولعله احتياط في عصمة الدم لما عرض من تصادم البيّنتين.
أقول : حكم الشيخ في النهاية بسقوط القود في العمد ، وبوجوب الدية عليهما نصفين. وكذا في شبيه العمد ، وبوجوبها على العاقلتين في الخطأ (١) وتبعه
__________________
(١) النهاية ، باب البيّنات على القتل ص ٧٤٢ س ١٨ قال : ومتى شهد نفسان على رجل بالقتل ، وشهد اخران على غير ذلك الشخص الى قوله : وان كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما نصفين.