ولو شهدا بأنه قتله عمدا ، فأقر أخر : انه هو القاتل دون المشهود عليه ، ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام للولي قتل المقر ، ثمَّ لا سبيل على المشهود عليه ، وله قتل المشهود عليه ويرد المقر على أولياء المشهود عليه نصف الدية ، وله قتلهما ويرد على أولياء المشهود عليه خاصة نصف الدية.
وفي قتلهما اشكال ، لانتفاء العلم بالشركة ، وكذا في إلزامهما بالدية نصفين ، لكن الرواية من المشاهير.
______________________________________________________
واهدرت البينة الأخرى فلا يكون لهم على الأخر سبيل.
وانما المباحث المذكورة في الكتاب على تقدير أن يقولوا : لا نعلم.
قال طاب ثراه : ولو شهدا أنه قتله عمدا ، وأقر آخر : انه هو القاتل دون المشهود عليه ، ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام للولي قتل المقر ـ الى قوله : ـ لكن الرواية من المشاهير.
أقول : روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل قتل ، فحمل إلى الوالي وجاء قوم فشهدوا عليه انه قتله عمدا ، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقادوا به ، فلم يبرحوا حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا ، وانّ هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبهم ، فلا تقتلوه وخذوني بدمه ، قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام : ان أراد أولياء المقتول ان يقتلوا الذي أقر على نفسه ، فليقتلوه ، ولا سبيل لهم على الأخر ، ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، فان أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ، ولا سبيل لهم على الذي أقر ، ثمَّ ليؤدى الذي أقر على نفسه إلى الذي شهد عليه نصف الدية ، قلت : أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال : ذلك لهم ، وعليهم ان يؤدوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ، ثمَّ يقتلوهما به ، قلت : فإن