(مسائل)
(الأولى) قيل : يحبس المتهم بالدم ستة أيام ، فإن ثبتت الدعوى ، والا خلى سبيله ، وفي السند ضعف ، وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : قيل : يحبس المتهم بالدم ستة أيام ، فإن ثبتت الدعوى ، والّا خلى سبيله ، وفي السند ضعف ، وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.
أقول : التحقيق : ان في المسألة خمسة أقوال :
الأول ، قال الشيخ في النهاية : المتهم بالقتل ينبغي ان يحبس ستة أيام ، فإن جاء المدعي ببينة ، والّا خلى سبيله (١) وتبعه القاضي (٢).
والمستند ما رواه السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : ان النبي صلّى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فإن جاء أولياء المقتول ببينة ، والّا خلى سبيله (٣).
(الثاني) قال ابن حمزة : يحبس ثلاثة أيام (٤) ولعله نظر الى أنه المهملة الشرعية.
(الثالث) قال ابن إدريس : لا يحبس بمجرد التهمة (٥) واختاره المصنف (٦)
__________________
(١) النهاية : باب البينات على القتل ص ٧٤٤ س ٤ قال : والمتهم بالقتل ينبغي ان يحبس ستة أيام إلخ.
(٢) المهذب : ج ٢ باب البينات على القتل ص ٥٠٣ س ٥ قال : وإذا اتهم إنسان بالقتل وجب ان يحبس ستة أيام إلخ.
(٣) التهذيب : ج ١٠ (١٢) باب البينات على القتل ص ١٧٤ الحديث ٢٣.
(٤) الوسيلة : في بيان أحكام الشهادة على الجنايات ص ٤٦١ س ١ قال : والمتهم بقتل أخر إلى قوله : فإن أنكر حبس ثلاثة أيام.
(٥) السرائر : باب البينات على القتل ص ٤٢٢ س ١٧ قال بعد نقل الحديث : وليس على هذه الرواية دليل يعضدها.
(٦) لاحظ عبارة النافع في قوله : وفي السند ضعف ، وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.