(الثانية) لو قتل وادعى انه وجد المقتول مع امرأته ، قتل به الّا ان يقيم البينة بدعواه.
(الثالثة) خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال ، ومن قال : حذار ، لم يضمن. وان اعتدى عليه فاعتدى بمثله لم يضمن ، وان تلفت.
______________________________________________________
لا إلى سنة ، بل ستة أيام.
قال طاب ثراه : لو قتل وادعى انه وجد المقتول مع امرأته ، قتل به الّا ان يقيم البينة بدعواه.
أقول : روى أصحابنا : ان عليا عليه السّلام اتي برجل قتل رجلا وادعى انه وجده مع امرأته فقال له عليه السّلام : انّ عليك القود الّا ان تأتي بالبينة (١).
قال الشيخ في النهاية : ومن قتل رجلا ثمَّ ادعى انه وجده مع امرأته ، أو في داره ، قتل به ، أو يقيم البينة على ما قال (٢) وتابعه المصنف (٣) والعلّامة (٤).
وقال ابن إدريس : الاولى ان يقيد ذلك : بانّ الموجود كان يزني بالمرأة ، وكان محصنا ، فحينئذ لا يجب على قاتله القود ولا الدية ، لأنه مباح الدم ، فاما ان أقام البينة انه وجده مع المرأة ، لا زانيا بها ، أو زانيا بها ولا يكون محصنا ، فإنه يجب على من قتله القود ، ولا ينفعه بينته (٥).
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٦٠٠ الحديث ٥٩ ورواه في القواعد ج ٢ في التساوي في الدين ص ٢٩٠ س ١٦.
(٢) النهاية : باب البينات على القتل ص ٧٤٤ س ٦ قال : ومن قتل رجلا ثمَّ ادعى انه وجده مع امرأته قتل به إلخ.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) نقل الحديث في القواعد كما نقلناه آنفا استدلالا به ، ونقل قول الشيخ في المختلف ج ٢ ص ٢٣٨ س ٢٢ رضا به فلاحظ.
(٥) السرائر : باب البينات في القتل ص ٤٢٢ س ١٨ قال : والأولى عندي ان يقيد ذلك بان الموجود كان يزني بالمرأة وكان محصنا.