.................................................................................................
______________________________________________________
فقد خالفت القسامة غيرها من الدعاوي والحقوق في أمور.
(أ) كون اليمين ابتداء على المدعي.
(ب) جواز حلف الإنسان لإثبات حق غيره ، ولنفي الدعوى عن غيره.
(ج) تعدد الايمان فيها.
(د) ان من توجهت عليه اليمين إذا نكل ، لا يسقط الحق بنكوله ، بل يرد على غيره من باقي القسامة.
وهي ثابتة بالنص والإجماع.
قال الصادق عليه السّلام : القسامة حق ، وهي مكتوبة عندنا ، ولو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثمَّ لم يكن شيء ، وانما القسامة نجاة للناس (١).
والبينة في الحقوق كلها على المدعي واليمين على المدعى عليه الّا في الدم خاصة.
فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله بينما هو بخيبر إذا فقدت الأنصار رجلا منهم ، فوجدوه قتيلا ، فقالت الأنصار : انّ فلان اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم ، أقيدوه برمته ، فان لم تجدوا شاهدين ، فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيدوه برمته ، فقالوا : يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا ، وانا لنكره ان نقسم على ما لم نره ، فوداه رسول الله صلّى الله عليه وآله من عنده ، وقال : انما حقن دماء المسلمين بالقسامة ، لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه ، حجزه مخافة القسامة أن يقتل به ، فكفّ عن قتله ، والّا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلناه ، ولا علمنا قاتلا ، والّا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم ، إذا لم يقسم المدعون (٢).
__________________
(١) الكافي : ج ٧ باب القسامة ص ٣٦٠ الحديث ١ وفيه : عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال : هي حق إلخ.
(٢) الكافي : ج ٧ باب القسامة ص ٣٦١ الحديث ٤.