وهو امارة يغلب معها الظن بصدق المدعي ، كما لو وجد في دار قوم ، أو محلتم ، أو قريتهم ، أو بين قريتهم ، أو بين قريتين ، وهو الى أحدهما أقرب ، فهو لوث ، ولو تساوت مسافتهما كانتا سواء في اللوث.
اما من جهل قاتله ، كقتيل الزحام ، والفزعات ، ومن وجد في فلات ، أو في معسكر ، أو سوق ، أو جمعة ، فديته من بيت المال.
ومع اللوث يكون للأولياء إثبات الدعوى بالقسامة.
وهي في العمد : خمسون يمينا ، وفي الخطأ خمسة وعشرون على الأظهر.
______________________________________________________
وقد دل هذا الخبر على أحكام.
(أ) مشروعية القسامة ، وبيان علتها.
(ب) كون اليهودي يقاد برمته كالعبد ، وفيه دلالة على جواز استرقاقه.
(ج) توجه الدعوى فيها مع التهمة ، لقولهم : (على ما لم نره) ولم تبطل دعواهم بذلك.
(د) القضاء بالنكول من المدعى عليه ، وذلك لأنها مردودة.
(ه) رد الشهادة مع التهمة ، لأنه عليه السّلام طلب الشاهدين من غيرهم.
واما أداءه الدية من ماله ، فتبرع منه صلوات الله عليه وآله.
واما الإجماع : فمن الأمة لا يختلفون فيها على الجملة ، وان اختلفوا في آحاد مسائلها.
قال طاب ثراه : وفي الخطأ خمسة وعشرون على الأظهر.
أقول : اختلف الأصحاب في عدد القسامة من الخطأ المحض وعمده على قولين.
(الأول) مساواتهما في العدد لقسامة العمد ، وهو خمسون يمينا ، قاله المفيد (١)
__________________
(١) المقنعة ، باب البينات على القتل ص ١١٤ س ٣١ قال : أقسم أولياء المقتول خمسين يمينا ووجبت لهم الدية بعد ذلك.