ولو لم يكن للمدعي قسامة ، كررت عليه الايمان. ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قسامة ، حلف كل منهم حتى يكملوا ، وان لم يكن له قسامة كررت عليه الايمان حتى يأتي بالعدد ، ولو نكل الزم الدعوى عمدا أو خطأ.
ويثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة ، فما كانت ديته دية النفس كالأنف واللسان ، فالأشهر : انّ القسامة ستة رجال ، يقسم كل منهم يمينا ، ومع عدمهم يحلف الولي ستة ايمان ، ولو لم يكن قسامة ، أو امتنع احلف المنكر مع قومه ستة ، ولو لم يكن له قوم ، احلف هو الستة.
وما كانت ديته دون دية النفس ، فبحسابه من ستة.
______________________________________________________
ولصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهم السّلام قال : القسامة خمسون رجلا في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا ، وعليهم ان يحلفوا بالله (١).
ومثلها حسنة يونس عن الرضا عليه السّلام : ان أمير المؤمنين عليه السّلام جعل القسامة في النفس على العمد خمسين رجلا ، وجعل في النفس على الخطأ خمس وعشرون (٢) والتفصيل قاطع للشركة.
قال طاب ثراه : ويثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة ، فما كانت ديته دية النفس كالأنف واللسان فالأشهر : ان القسامة ستة رجال.
أقول : تثبت القسامة في الأعضاء كما تثبت في النفس ، فما بلغ دية النفس كانت القسامة فيه ستة رجال على المشهور ، وما كانت ديته دونها فبحسابه من
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (١٢) باب البينات على القتل ص ١٦٨ الحديث ٧.
(٢) التهذيب : ج ١٠ (١٢) باب البينات على القتل ص ١٦٩ الحديث ٨ س (٨) قال : وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا.