النظر الثاني في الحدّ :
يجب القتل على الزاني بالمحرّمة كالأم والبنت ، والحق الشيخ كذلك امرأة الأب.
وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة ، والزاني قهرا ، ولا يعتبر الإحصان ، ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر.
______________________________________________________
تدري ما الزنا؟ قال : نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، فعند ذلك أمر برجمه (١).
فقد استفيد من هذا الحديث أمور :
(أ) تعدد مجالس الإقرار ، لأنه صلّى الله عليه وآله يعرض عنه فيجيئه من الناحية الأخرى ، ولم يترك كذلك حتى تمم إقراره أربعا.
(ب) جواز تعريض الحاكم المقر بالرجوع ، لابتناء حقوقه تعالى على التخفيف ، ووضع الحدود على الاحتياط.
(ج) جواز الرجوع للمقر إذا نوى التوبة.
ويعلم من الواقعة رابع أيضا.
وهو استحباب الإشارة بذلك لمن علم منه ، ويكره حثه على الإقرار ، لأن هزالا قال لما عز : بادر الى رسول الله صلّى الله عليه وآله قبل ان ينزل فيك قرآن ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ألا سترته بثوبك كان خيرا لك.
قال طاب ثراه : والحق الشيخ امرأة الأب.
أقول : الزاني بالمحرّمة ابدا من النسب كالأم والبنت علوا وسفولا. وكذا العمة والخالة وان علتا ، يجب عليه القتل إجماعا. ولا يجب في الزنا بالمحرمة على التأبيد من جهة العقد كالمطلقة تسعا للعدة ، أو الملاعنة ، ولا من حرمت بمصاهرة استندت إلى
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٥١ الحديث ٢٤ ولاحظ ما علق عليه تحت رقمي ٣ و ٤.