.................................................................................................
______________________________________________________
وبحسنة يونس عن الرضا عليه السّلام ، وقال في حديث عن أمير المؤمنين عليه السّلام : وعلى ما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار ، ستة نفر ، وما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر (١).
واحتج الآخرون بالاحتياط.
فروع
(الأول) القسامة يثبت في العبد كما يثبت في الحر ، ويثبت السيد بها دعواه. ومنعه أبو علي (٢) لأنه مال فحكمه حكم البهيمة ، قال في الخلاف : السيد العبد القسامة إذا كان هناك لوث (٣) ، لعموم الأخبار الواردة بالقسامة في القتل (٤).
(الثاني) القسامة خمسون مع اللوث ، سواء كان اللوث شاهدا أو غيره ، وقال ابن حمزة : يحلف مع الشاهد خمسة وعشرون يمينا (٥).
(الثالث) المشهور ان كلا من المدعي والمدعى عليه يتعدد عليه الايمان خمسون يمينا ان كان واحدا ، وان كانوا أكثر توزعت عليهم الأيمان بالنسبة ، وهو مذهب
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (١٢) باب البينات على القتل ص ١٦٨ الحديث ٧.
(٢) المختلف : ج ٢ ، في اللواحق ص ٢٦٦ س ١٦ قال : مسألة قال ابن الجنيد : ولا قسامة في بهيمة ولا في عبد مقتول.
(٣) لوث بفتح اللام وتسكين الواو ، وهو التهمة القاهرة ، لأن اللوث القوة ، يقال : ناقة ذات لوث ، أي قوة (نقلا من السرائر ص ٤٢١ س ٥).
(٤) كتاب الخلاف : كتاب القسامة مسألة ١١ قال : إذا قتل عبد وهناك لوث فلسيده القسامة إلى قوله : لنا عموم الأخبار الواردة.
(٥) الوسيلة ، في بيان أحكام الشهادة على الجنايات واحكام القسامة ص ٤٦٠ س ٥ قال : وان كان معه شاهد واحد كان القسامة خمسة وعشرين يمينا.