القول : في كيفية الاستيفاء.
قتل العمد يوجب القصاص ، ولا تثبت الدية فيه إلا صلحا. ولا تخير للولي. ولا يقضى بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية.
وللولي الواحد المبادرة بالقصاص ، وقيل : يتوقف على اذن الحاكم.
______________________________________________________
الشيخ في الخلاف (١) والعلامة في المختلف (٢) وقال في المبسوط : إذا كان المدعى عليهم أكثر من واحد حلف كل واحد خمسين (٣) واختاره العلّامة في القواعد (٤).
احتج الأولون : بأصالة براءة الذمة ، ولأنها جناية واحدة قرر الشارع عليها خمسين يمينا فتقسط على المدعى عليهم كما تقسط على المدعي.
احتج الآخرون : بان كل واحد ينفي عن نفسه ما ينفيه الواحد إذا انفرد ، وهو القود ، إذ كل واحد يتوجه عليه دعوى بانفراده.
(القول في كيفية الاستيفاء).
قال طاب ثراه : وللولي الواحد المبادرة بالقصاص ، وقيل : يتوقف على اذن الحاكم.
أقول : التوقف أحد قولي الشيخ في المبسوط (٥) لأنها مسألة اجتهادية مبنية على
__________________
(١) كتاب الخلاف : كتاب القسامة مسألة ١٣ قال : وان كان المدعون جماعة فعليهم خمسون يمينا ، ولا يلزم كل واحد خمسون يمينا.
(٢) المختلف : ج ٢ في اللواحق ص ٢٧٣ س ٢٥ قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف : والوجه ما قاله في الخلاف.
(٣) المبسوط : ج ٧ كتاب القسامة ص ٢٢٢ س ١٧ قال : والأقوى في المدعى عليه ان يحلف كل واحد خمسين يمينا.
(٤) القواعد : ج ٢ في كيفية القسامة ص ٢٩٧ س ٧ قال : ولو كان المدعى عليهم أكثر من واحد ، فالأقرب ان على كل واحد خمسين يمينا.
(٥) المبسوط : ج ٧ كتاب الجراح ، فيما إذا كان وليان فبادر أحدهما فقتل القاتل ص ٦٩ س ١٧ قال بعد نقل مسائل ثلاث : هذه الثلاث مسائل على قولين إذا قتله قبل حكم الحاكم إلخ.