ولو كانوا جماعة توقف على الاجتماع. قال الشيخ : ولو بادر أحدهم جاز وضمن الدية عن حصص الباقين.
______________________________________________________
الاحتياط ، فتكون منوطة بنظر الحاكم ، واختاره العلّامة في القواعد (١) وقال في الخلاف : يتوقف على اذن الحاكم ، فان خالف لم يعزر (٢) وفي المبسوط يعزر (٣).
والقول الأخر : بعدم التوقف ، واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥) وفخر المحققين (٦) لعموم قوله تعالى (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) (٧). هذا في النفس.
واما في الطرف يتأكد استحباب التوقف (فيتوقف ، بالإجماع) (٨) ، لأنه من فروض الامام ، ولجواز التخطي ، ولان الطرف في معرض السراية ، ولئلا يحصل مجاحدة
قال طاب ثراه : ولو كانوا جماعة توقف على الاجتماع. قال الشيخ : ولو بادر أحدهم جاز وضمن الدية عن حصص الباقين.
__________________
(١) القواعد : ج ٢ في كيفية الاستيفاء ص ٢٩٩ س ١ قال : والأقرب التوقف على اذنه إلخ.
(٢) كتاب الخلاف : كتاب الجنايات ، مسألة ٨٠ قال : إذا وجب لإنسان قصاص في نفس أو طرف فلا ينبغي ان يقتص بنفسه ، فان ذلك للإمام أو من يأمره به الامام بلا خلاف ، وان بادر واستوفاه بنفسه وقع موقعه ولا شيء عليه الى قوله : ومن أوجب عليه التعزير فعليه الدلالة.
(٣) الإيضاح : ج ٤ في كيفية الاستيفاء ص ٦٢٢ س ١٣ قال : وقال في المبسوط يعزر.
(٤) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وللولي الواحد المبادرة بالقصاص ، وقيل : يتوقف على اذن الحاكم.
(٥) القواعد : ج ٢ في كيفية الاستيفاء ص ٢٩٩ س ١ قال : وإذا كان الولي واحدا جاز ان يستوفي من غير اذن الامام.
(٦) الإيضاح : ج ٤ في كيفية الاستيفاء ص ٦٢٢ س ١٥ قال : واختار المصنف عدم التوقف على الاذن وهو الأقوى عندي.
(٧) الإسراء / ٣٣.
(٨) في بعض النسخ المخطوطة بدل (يتأكد استحباب التوقف) قال : (فيتوقف ، بالإجماع).