ولا قصاص الّا بالسيف ، أو ما جرى مجراه ، ويقتصر على ضرب العنق غير ممثل ، ولو كانت الجناية بالتحريق ، أو التغريق ، أو الرضخ بالحجارة.
ولا يضمن سراية القصاص ما لم يتعدّ المقتص.
وهنا مسائل
(الاولى) لو اختار بعض الأولياء الدية ، فدفعها القاتل ، لم يسقط القود على الأشبه ، وللآخرين القصاص بعد ان يردوا على المقتص منه
______________________________________________________
أقول : الجواز مذهب الشيخ في الكتابين (١) (٢) والتوقف مذهب المصنف (٣) والعلّامة في التلخيص (٤) والقواعد (٥) فيعزر المبادر ، ويضمن حصص الباقين ان لم يرضوه.
قال طاب ثراه : لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل ، لم يسقط القود على الأشبه.
أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ويؤيده عموم قوله تعالى (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) (٦).
__________________
(١) كتاب الخلاف : كتاب الجنايات ، مسألة ٥٢ قال : وكان له ابنان أو أكثر كان لهم قتله مجتمعين بلا خلاف ، وعندنا ان لكل واحد من الأولياء قتله منفردا ومجتمعا إلخ.
(٢) المبسوط : ج ٧ كتاب الجراح ص ٧٢ س ٩ قال : إذا وجب قتله لجماعة من الأولياء إلى قوله : لكل واحد ان ينفرد بقتله.
(٣) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : توقف على الاجتماع.
(٤) المقتصر ، القول في كيفية الاستيفاء ص ٤٣٤ س ٦ قال بعد نقل قول الشيخ : (ولو بادر أحدهم جاز) : عدمه مذهب المصنف والعلّامة في التلخيص إلخ.
(٥) القواعد : ج ٢ في كيفية الاستيفاء ص ٢٩٩ س ٢ قال : ولو كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء الّا باجتماع الجميع.
(٦) الاسراء / ٣٣.