نصيب من فاداه. ولو عفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردّوا عليه نصيب من عفا.
(الثانية) لو فر القاتل حتى مات ، فالمروي وجوب الدية في ماله ، ولو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب ، وقيل : لا دية.
(الثالثة) لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم ، ولا سبيل الى ماله ، ولو تراضوا بالدية ، فلكل واحد دية.
______________________________________________________
ويحتمل سقوط القصاص ، لاحترام النفس في الجملة بعفو بعض الورثة ، والباقي من الأولياء لا يستحق كل النفس ، فلا يتسلط على القصاص ، لاشتماله على التعدي عن قدر الواجب ، وهو غير جائز ، فينتقل إلى الدية ، لأنه جمع بين الحقين.
ويؤيده ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجلين قتلا رجلا عمدا ، وله وليّان فعفا احد الوليين؟ فقال : إذا عفا عنهما أحد الأولياء درئ عنهما القتل ، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا ، واديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف وقال عليه السّلام : عفو كل ذي سهم جائز (١).
قال طاب ثراه : لو فرّ القاتل حتى مات ، فالمروي : وجوب الدية في ماله ، ولو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب ، وقيل : لا دية.
أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية (٢) وتبعه القاضي (٣) والتقي (٤) والسيد
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ (١٣) باب القضاء في اختلاف الأولياء ص ١٧٥ الحديث ٢.
(٢) النهاية باب أقسام القتل وما يجب فيه ص ٧٣٦ س ١٢ قال : ومتى هرب القاتل عمدا الى قوله : أخذت الدية من ماله إلخ.
(٣) المهذب ج ٢ باب أقسام القتل ص ٤٥٧ س ١٤ قال : وان هرب القاتل الى قوله : أخذت الدية من ماله إلخ.
(٤) الكافي ، الديات ص ٣٩٥ س ١٢ قال : وإذا هرب قاتل العمد الى قوله : فان لم يكن له مال فعلى عاقلته.