ولو قتل صحيح مقطوع اليد فأراد الولي قتله ردّ دية اليد ان كانت قطعت في قصاص ، أو أخذ ديتها ، وان شاء طرح دية اليد وأخذ الباقي. وان ذهبت من غير جناية جناها ، ولا أخذ لها دية كاملة قتل قاتله ولا ردّ ، وهي رواية سورة بن كليب عن ابي عبد الله عليه السّلام.
______________________________________________________
وفصل المصنف والعلّامة فقالا : ان كان ضربه بماله ضربة ، كان له قتله من غير قصاص عليه في الجرح ، لأنه استحق عليه إزهاق نفسه وما فعله من الجرح مباح له ، لان جرحه بماله فعله مباح له ، والمباح لا يستعقب الضمان كما لو ضرب عنقه فظن انه مات (١) (٢).
قال طاب ثراه : ولو قتل صحيح مقطوع اليد فأراد الولي قتله ردّ دية اليد ، إلى أخر البحث.
أقول : روى الشيخ في التهذيب مرفوعا الى هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن رجل قتل رجلا عمدا ، وكان المقتول اقطع اليد اليمنى؟ فقال : ان كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه ، أو كان قطع وأخذ دية يده من الذي قطعها ، فأراد أولياءه أن يقتلوا قاتله أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه ، وان شاءوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي ، قال : وان كانت يده ذهبت من غير جناية جناها على نفسه ، ولا أخذ لهادية ، قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا ، وان شاءوا أخذوا دية كاملة ، هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السّلام (٣).
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) القواعد : ج ٢ في اعتبار المماثلة ص ٣٠٢ س ٢٤ قال : والوجه : ان له قتله ولا قصاص عليه إذا ضربه بما له الاقتصاص به كما لو ظن ابانة عنقه ثمَّ ظهر خلافه ، فله قتله ، ولا يقتص من الولي.
(٣) التهذيب : ج ١٠ (٢٤) باب القصاص ص ٢٧٧ الحديث ٩.